الشيخ فاضل اللنكراني

85

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

الجناية على الميت ، ولو جنى عليه وكانت حياته مستقرّة فذبحه آخر فالقود على الثاني ، وعلى الأوّل حكم الجرح قصاصاً أو أرشاً ، سواء كان الجرح ممّا لا يقتل مثله أو يقتل غالباً 1 .

--> ( 1 ) - شرائع الإسلام 4 : 976 .